المحقق الكركي
422
جامع المقاصد
ولو تراضيا بعد العقد بالفرض - وهو تقدير المهر وتعينه - صح ، سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه ، وسواء علما مهر المثل أو أحدهما أو جهلاه .
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 146 حديث 505 ، الاستبصار 3 : 341 حديث 1215 . ( 2 ) انظر : المغني لابن قدامة 8 : 59 ، المجموع 16 : 373 . ( 3 ) المصدرين السابقين . ( 4 ) قاله إسحاق ، انظر : المجموع 16 : 373 . ( 5 ) البقرة : 237 .